الصفحة 39 من 56

عن عمران بن حصين قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول يا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا سفر. [أبو داود] .

عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم، فضحك وقال: يصلي بصلاتهم. [البيهقي بإسناد صحيح] .

(ويقصر المسافر صلاته إذا بلغ المسافة المعلومة سواء كان مسافرًا برًا أو بحرًا أو جوًا) .

عن ابن عباس قال: لا تقصروا إلى عرفة وبطن نخلة واقصروا إلى عسفان والطائف وجدة فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم. [الشافعي- ابن أبي شيبة بإسناد صحيح] .

عن عطاء بن أبي رباح، أن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس كانا يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخًا. [البخاري] .

(والبرد مفرده بريد وهو اثنا عشر ميلًا أي أن مسافة التقصير ثمان وأربعون ميلًا. والميل يقدر بثمان مائة وألف متر) .

صلاة الخوف

قال الله تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا) [النساء: 101] .

عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة [مسلم- ابن حبان- النسائي- أبو داود] .

قال الله تعالى: (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت