وروى ابن زياد عن مالك قال:"السنة الخروج إلى الجبانة إلا لأهل مكة ففي المسجد".
وفي الفتاوى الهندية"ج 1 ص 118":
الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة وإن كان يسعهم المسجد الجامع على هذا المشايخ وهو الصحيح.
وفي"المدونة"المروية عن مالك"ج 1 ص 171". قال مالك:
"لا يصلي في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ثم استن بذلك أهل الأمصار".
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني"ج 2 ص 229 - 230":
السنة أن يصلي العيد في المصلى أمر بذلك علي