أ-عهدة شخصية: كقيام الأجير بعمله
ب-عهدة مالية: كوفاء الدين
5 -هذا التعريف يشمل حق الله كفروضه على عباده
6 -هذا الحق بالمعنى الاصطلاحي لا يشمل الأعيان لأنها أشياء مادية وليست اختصاصا فيه سلطة أوتكليف
فالفقهاء يذكرون الحقوق في مقابلة الأعيان
والحنفية يذكرون الحقوق في مقابلة الأموال و يقولون (ان الحق ليس بمال)
ملاحظة: لم يدخل الزرقا الرخص في الحق، كحق التعاقد والاستئجار والتملك والحياة والتنقل مع أنها حقوق بدليل أن منع التصرف بهاكان له أن يرفع دعوى بحجة (عدم التعرض) (1) [انظر الدعوى/محمد نعيم ج1/ 108] .
مسألة الظفر (2) [نظرية الدعوى/محمد نعيم 122 - 124] .
الظفر: هو استيفاء الحق بغير دعوى
الوفاء الاختياري هو السبيل الطبيعي لاستيفاء الحق. فإن تعنت من عليه الحق في وفائه فهناك طريقان للوفاء الاجباري:
1 -القضاء: رفع دعوى والحصول على حكم وتنفيذه.
2 -الظفر: أخذ الحق بغير دعوى
اقسام الحقوق بالنسبة للاستيفاء الاجباري:
أ-ما لابد فيه من القضاء باتفاق الفقهاء.
ب-ما لا يحتاج إلى دعوى باتفاق الفقهاء.
ج-ما اختلف في جواز تحصيله بغير قضاء.
ما لابد فيه من الرفع إلى القضاء باتفاق الفقهاء أولا: العقوبات: كحد القصاص والقذف والسرقة والتعزير. وضرورة رفعها للقضاء لأسباب:
1: انها امور عظيمة الخطر والفائت فيها لا يعوض فوجب الاحتياط في استيفائها واثباتها للحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا (ادرأوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم) (3) [رواه الترمذي والحاكم والبيهقي وصححه السيوطي في الجامع وصحح البيهقي وقفه على ابن مسعود] .
2 -لوترك للناس لكان ذريعة لتعدي الناس بعضهم على بعض.
3 -كثير من العقوبات لا تنضبط إلا بحضرة الامام.
4 -العقوبات للزجر وهذا لا يتحقق إلا بواسطة الحاكم.
الاستثناءات من العقوبات
يستثنى من قاعدة رفع العقوبات للحاكم أمور:
أ-كمن وجب له تعزير أو ق ذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان فذهب البعض ان له استيفاءه.
(لو انفرد- أي بالقود- بحيث لا يرى فينبغي أن لا يمنع منه ولا سيما إذا عجز عن اثباته) (4) [قال العز بن عبد السلام في قواعده 2/ 198] .
ب- الشتمة: يرد عليه بمثلها دون معصية (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) البقرة 194
قال القرطبي عند هذه الآية (ومن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فردعليه مثل قوله، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه ولا تتعد إلى أبويه أو ابنه أو قريبه، وليس لك أن تكذب عليه وأن كذ ب عليك فإن المعصية لا تقابل بالمعصية ولكن من ضربك فلا يحق لك ضربه والا فيعزر الاثنان) .
ج-حقوق الزوج على الزوجة: للزوج أن يضرب زوجته لترك فراشه أوعدم التزين أو الخروج بغير اذنه أو الصعود على السطح لرؤية الجيران أو ليروها.
ثانيا: تحصيل الحقوق الشرعية المحضة:
وهي ما عدا الأعيان والديون والمنافع كتلك المتعلقة بالنكاح واللعان والإيلاء والرجعة والطلاق.
ثالثا: حالة خوف الفتنة أو المفسدة:
لا يجوز استيفاء أي حق إذا ترتب على ذلك فتنة أو مفسده تزيد على مفسدة ضياع الحق كفساد عضوا أو عرض أو نحوه.
رابعا: تحصيل الديون إذا كان المدين مقرا بها باذلا لها.
ما لا يحتاج إلى دعوى باتفاق الفقهاء
1 -تحصيل الأعيان المستحقة:
اتفق الفقهاء على آن للمغصوب منه استرداد العين المغصوبة حيثما وجدها. وقصر الحنبلية الآخذ دون دعوى بالغضب فقط.
وقال جمهور الفقهاء: ان هذا الحكم يعم كل عين مستحقة بأي سبب فمن وجد عين سلعته التي اشتراها أو ورثها فله أخذها دون حاكم وكذلك سلعته التي استحقها بالوصية.
والحاصل: أن جميع المذاهب الفقهية تجيز استيفاء الحقوق المتعلقة بالأعيان سواء كان الحق متعلقا بعينها كحق الملك أو كان متعلقا بمنافعها كحق المنفعة (كالمستأجر والموصى له بالمنفعة والموقوف عليه بالنفقة) . عدا الحنبلية الذين يقصرونه على الغصب.
واشترط الفقهاء لتحصيل العين المستحقة دون دعوى شروطا:
1 -ان لا يحدث التحصيل مفسدة أو فتنة.
2 -ان لا يؤدي التحصيل إلى فساد عرض أوعضو.
3 -ان تكون العين المستحقة تحت يد عادية ولم تتعلق بها حقوق الآخرين كالرهن أو الاجارة.
2 -نفقة الزوجة والأولاد: