1 -أن يتوجه أولا إلى خصمه يطلب منه الحضور معه إلى مجلس القاضي وذلك قبل أن يطلب من القاضي إحضاره من أجل النظر بالخصومة بحضور الاثنين.
2 -أن يتوجه الى القاضي في مجلسه مباشرة فيطلب منه احضار خصمه المدعى عليه من أجل الخصومة.
وبناء على سلوكه أحد هذين الطريقين يحتمل أن يستجيب المدعي عليه ويحتمل أن يمتنع, فإن استجاب نظرات الدعوى كما سبق.
وان امتنع فقد رتب الفقهاء أحكاما نفصلها على النحو التالي في المواضيع التالية:
1 -دعوة المدعي لخصمه المدعى عليه
2 -دعوة القاضي للمدعى عليه وكيفية إحضاره
3 -في محاكمة الغائب
دعوة المدعي لخصمه:
الأصل يجب على المدعى عليه الاجابة (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون) قال المازري المالكي (فيه دليل على أن من دعي الى حاكم فعليه الإجابة ويحرج إن تأخر أي يأثم)
الاعذار التي تسقط وجوب الحضور
1 -المرض الذي لا يستطيع المطلوب معه الحضور إلى مجلس القضاء.
2 -اذا كان المدعي عليه امرأة غير برزة (لا تظهر) فقد يمنعها الحياء والدليل (أغد يا أنيس إلى إمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)
3 -الجنون وزوال العقل بالاغماء.