الصفحة 8 من 30

{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به}

{الأنعام: 541}

وكذلك:

{ ... وقد فص للكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}

{الأنعام: 911}

فالمحرمات هي المفصلة وأما المباحات فهي كثيرة غير محصورة.

فالأصل: كل طيب حلال وكل خبيث حرام.

{الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}

{الأعراف: 751}

الميزان: وميزان معرفة الطيب من الخبيث ذوق العرب أثناء نزول الرسالة فكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه {1} ، 1 - أنظر كفاية الأخبار للحصيني {2/ 634} ، وانظر معجم الفقه الحنبلي {2/ 546} ، وانظر المغني لابن قدامه مع الشرح الكبير {11/ 56} ، والمغني {8/ 585} ، وانظر حاشية ابن عابدين {6/ 503} . ويعتبر ذوق أهل الحجاز خاصة وما وجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد الى أقرب ما يشبهه في الحجاز فإن لم يشبه شيئا منها فهو مباح.

أقسام الحيوانات، وعلى هذا فاعلم أن الحيوانات قسمان:

أ- البحرية: وهي نوعان:

1 -فما كان منه على صورة السمك ولا يعيش خارج الماء فهو حلال باتفاق الفقهاء، إذا أجمع الفقهاء على اباحة السمك إلا أن الحنفية خالفوا في السمك الطافي فإنهم يكرهونه {2} . 2 - تحفة الفقهاء {3/ 88} ، وبدائع الصنائع {6/ 574} .

2 -ما ليس على صورة السمك: فالأصح عند الشافعية {3} 3 - المجموع {9/ 72} ، وكفاية الأخيار {2/ 544} . أن كل ميتات البحر حلال غير الضفدع سواء ما مات بسبب وغيره، وبه قال مالك وأحمد {4} 4 - منار السبيل {2/ 514} . ... ولكن مالكا كره خنزير البحر {5} 5 - بداية المجتهد {1/ 654} . وأما الشافعي فقد قال: يؤكل خنزير البحر وفأر الماء، وقال النووي: الأصح أن السمك يقع على جميعها والراجح أنها لا تحتاج إلى ذكاة {6} 6 - كفاية الأخيار {2/ 544} . واحتجوا بالآية:

{أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة}

{المائدة: 69}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت