تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الآية) ، (وله فعلها راكبًا) ، (ولا سنة للجمعة قبلها) ، (وبعدها ركعتان، أو أربع) ، (وتجزىء السنة عن تحية المسجد) ، (ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام، لحديث معاوية) ، (ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الآية) كلُّ سنة، وثبت.
(وله فعلها راكبًا) له فعل الرتبة راكبًا.
(ولا سنة للجمعة قبلها) بل محل التطوع والإكثار منه غير حد. أما أن هناك حد عليه دليل فلا (وبعدها ركعتان، أو أربع) ركعتان في بيته كما في حديث ابن عمر، أو أربع في المسجد.
(وتجزىء السنة عن تحية المسجد) الراتبة إذا فعلها في المسجد أجزأته عن تحية المسجد.
(ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام، لحديث معاوية) وهو أن يقوم إلى محل يمينه أو يساره أو قدام. ويكفي الفصل بالكلام. وإن كان من حين صلى الفريضة قال: الله أكبر قام وصلى من دون كلام ولا قام من محله إلى آخر فهذا منهي عنه. وإن كان فصل بكلام ولو بذكر كان فاصلًا؛ لا يشترط أن يكون أجنبيًا من الذكر أو الصلاة فهذا يصلح أن يكون فاصلًا بينهما، وإلا فليس متعبدًا أن يكلم الذي إلى جنبه. المنهي عنه قول: الله أكبر وهو في مكانه لم يتكلم.
(ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه) جاءت السنة بقضاء بعض