الصفحة 217 من 238

بابُ أهلِ الزّكاة

(وهم ثمانية) ، (لا يجوز صرفها إلى غيرهم) ، (للآية) ، (الأول والثاني: {الفقراء والمساكين} ) ، (ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه) ، (ولا بأس بمسألة شرب الماء، والاستعارة،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ أهلِ الزّكاة

(وهم ثمانية) المذكورون في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [9/60] (لا يجوز صرفها إلى غيرهم) إلى غير هؤلاء الثمانية (للآية) المتقدم ذكرها (الأول والثاني: {الفقراء والمساكين} )

الأول: الفقراء من لا يجدون بعض الكفاية. الثاني: المساكين الذين يجدون بعضها كنصفها أو أقل فيعطون كفايتهم سنة (ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه) للأحاديث التي فيها الوعيد الشديد في سؤال الناس أموالهم وعنده ما يكفيه2 (ولا بأس بمسألة شرب الماء، والاستعارة،

2 ومنها حديث أبي مسعود مرفوعا:"من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: خمسون درهمًا أو قيمتها من ذهب"أخرجه أصحاب السنن. وحديث:"من سأل الناس تكثرًا فإنما يسأل جمرًا فليستقل، أو ليستكثر"أخرجه مسلم.

وحديث:"لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم"متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت