الصفحة 63 من 238

(أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه) ، (وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة) ، (وتكبيرة الإحرام ركن) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه) عن القيام فيجوز. هذا إذا صلى إمام الحي جالسًا فيصلون خلفه جلوسًا ندبًا، ولو صلوا قيامًا صحت؛ لأنه لما صلى جالسًا أو أومأ إليهم أن اجلسوا. فعن جابر بن عبد الله قال:"ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه -إلى أن قال- فصلى المكتوبة جالسًا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا. قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا، وإذا صلى الإمام قائمًا فصلوا قيامًا، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائهم".

وأما حديث صلاة المأمومين خلفه قيامًا فقيل: إنه منسوخ. وقيل: بالجمع. فممن جمع أحمد بأنهما مسألتان: صلاتهم جلوسًا إذا ابتدأها جالسًا، وصلاتهم قيامًا فيما إذا ابتدأ الصلاة قيامًا ثم اعتل فجلس. والجمع إذا أمكن أولى من النسخ.

(وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة) إن لحق المسبوق الإمام في الركوع فإنه يدخل في الركعة، ويكون قد أدرك الركعة. ولا يكفيه تكبيرة الإحرام، لا يدرك الركوع إلا بالاجتماع في الركوع، إن كان ذلك، وإلا فلا. فإن اجتمعا في جزئ من الركوع ولو لم يحصل الطمأنينة فإنه مدرك. وأقا ما يكون مجتمعًا مع إمامه في الركوع أن يكون المأموم في أول صفة الركوع والإمام في آخر صفته. (وتكبيرة الإحرام ركن) لا نعتقد إلا بها لحديث:"تحريمها التكبير"وهذه صيغة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت