(ولو بدفعه) ، (آدميًا كان) ، (أو المار غيره) ، (فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا) ، (فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرًا) ، (ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته) ، (وبين يديه إن لم يكن له سترة) ، (وله قتل حية وعقرب) ، (وقملة) ، (وتعديل ثوب) ، (وعمامة) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مما يضعف صلاته فأمر أن لا يدع أحدًا يمر بين يديه إذا لم يكن سترة. أما إن كان بعيدًا أو له سترة فلا. (ولو بدفعه) بالقوة، وهذا هو مقاتلته التي في الحديث ومغالبته، فإن لم يندفع إلا بدزه فبدزه، فإن انكسر فيه شيء فلا ضمان؛ لأنه متعد المرور، والمصلي أراد السلامة من عدوانه (آدميا كان) المار (أو المار غيره) وملا أردت بهيمة أن تمر بين يديه صلى الله عليه وسلم ألصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه (فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا) لا فرق (فإن أبى فله قتاله. ولو مشى يسيرًا) لم تبطل بذلك. (ويحرم المرور بين المصلِّي وبين سترته) بل قال ابن القيم: لو عدت من الكبائر. ذكره في أخر الإعلام. وفي الحديث:"لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من يمر بين يديه"هذا يفيد غلظ التحريم (وبين يديه إن لم يكن له سترة) ويحرم أيضًا إذا لم يكن له سترة من قريب فكذلك.
(وله قتل حية وعقرب) في الصلاة، لحديث:"اقتلوا الأسودين في الصلاة الحيّة والعقرب"، (وقملة) وقمل يسوغ له ذلك (وتعديل ثوب) عندما يتغير ثوبه إذا كان عليه رداء فانحل، أو الإزار بدأ ينفك (وعمامة) والعمامة كذلك إذا انتقضت عليه له ردها، كل هذه من الأشياء التي أبيحت له. وظاهر هذا أنه لو استدعى فعلًا كثيرًا كما هو