(وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب) ، (الثاني: أن يكون النصاب مملوكًا له وقت الوجوب) ، (فلا تجب فيما يكتسب اللقاط) ، (أو يوهب له أو يأخذه أجرة لحصاده) ، (ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هو الصاع النبوي تقريبًا. وقد ذكره من ألف في المد والصاع. (وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب) العام الواحد المراد به هنا ستة أشهر، ما نجح في أولها وآخرها فبعضه يضم إلى بعض، من أمثلة ذلك: الحنطة الرعي، والصيفي. فالذي نجح في الشتاء والذي نجح في الصيف كله يضم بعضه إلى بعض. وكذلك الدخن، وكذلك بقية الثمار. وكذلك الدثي الذي هو في الصيف ولا يصرم إلا في الشتاء.
(الثاني: أن يكون النصاب مملوكًا له وقت الوجوب) وهو وقت اشتداد الحب وصلاح الثمر، فإذا تم مع الشرط الأول وهو بلوغ النصاب وجبت (فلا تجب فيما يكتسب اللقاط) لأن وقت اشتداد الحب ما هو في ملكه، فمثلًا لو كان عتيق لك عنده زراعة ومات وثتهما فوقت اشتداد الحب وهو كافر فرورثت حبًا قد اشتد، فملكك في وقت بعد وجوب الزكاة وهي وجبت على كافر لا تصح منه."اللقاط"يتفق أنه يلقط نصابًا (أو يوهب له أو يأخذه أجرة لحصاده) فلا زكاة لفقد الشرط.
(ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة) البعل يجب فيه العشر كاملًا؛ لكن بعد بلوغ النصاب. والذين يأخذون من البعول العشر1 ظلم؛ فإذا
1 يضمون البعول وهي لعدة أشخاص لا تجب على واحد منهم الزكاة.