(لفعل زيد بن ثابت، وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإتيانه بهما أفضل خروجًا من خلاف من أوجبه) ، (فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركًا للركعة) ، (وعليه متابعته) ، (ويسن دخوله معه للخبر) ، (ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية) ، (فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه) ، (وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلى معه) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(لفعل زيد بن ثابت، وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإتيانه بهما أفضل خروجًا من خلاف من أوجبه) فتكون الثانية مندوبة في حقه لا واجبة كما تقدم، والخروج من الخلاف مطلوب، (فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركًا للركعة) فتكون الركعة قد فاتته ويقضيها (وعليه متابعته) إذا كبر معه بعد الرفع من الركوع. (ويسن دخوله معه للخبر) لحديث:"من جاء والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام" (ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية) فلو قام بع الأولى اتقلبت نفلًا ولا أجزأت فريضة، وذلك لتركه واجبًا فيها وهو أنه ما تم ائتمامه بل قام قبل فأخل بواجب وهو من الفريضة وفريضته باقية عليه، (فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه) لأن هذا شيء منفصل فلا يدخل في عموم"من أتى والإمام في حال"الحديث.
(وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلى معه) لما يأتي. وظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا يلزم تحصيل جماعة اخرى إذا كان قصد المسجد فوجد الصلاة قد صليت فلا يجب عليه القصد إلى مسجد آخر