الصفحة 130 من 200

فالقانون الإسلامي يبدأ -من صنفي الذكور والإناث- بالإفراد الذين هم مضطرون بطبيعة الحال إلى أن يتعاشروا في مكان واحد، أو يرتبطوا بعلاقات قريبة، فيحرم بعضهم على بعض جميعًا، كالأم والولد، والأب والابنة، والأخ والأخت، والعمة وابن الأخ، والعم وابنة الأخ، والخالة وابن الأخت، والخال وبنت الأخت، وزوج الأمة وبنت الزوجة، وزوجة الأب وابن الزوج، والحماة والصهر، والحمو والكنة، وأخت الزوجة وزوج الأخت (في حياة الأخت) والأقارب الرضاعيين (سورة النساء: 22 - 23) . فهؤلاء جميعًا قد حُرّم أحدهم على الآخر ونُزّهت علائقهم عن النزعة الجنسية تنزيهًا لا يكاد أي فرد منهم يتصور معه أن يميل إلى الآخر ميلًا جنسيًا اللهم إلا الأنذال البهائم الذين لا تخضع بهيميتهم لأي ضابط خلقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت