الصفحة 47 من 58

واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح: إذا أشرك بالله، أو صار مع المشركين على الموحدين - ولو لم يشرك - أكثر من أن تحصر، من كلام الله، وكلام رسوله، وكلام أهل العلم كلهم) [الدرر السنية 10 / 8] .

-ويقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله:

(وقال صلى الله عليه وسلم:(من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله) فلا يقال: إنه بمجرد المجامعة والمساكنة يكون كافرًا، بل المراد أن من عجز عن الخروج من بين ظهراني المشركين وأخرجوه معهم كرهًا فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال، لا في الكفر، وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعًا واختيارًا، أو أعانهم ببدنه وماله، فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر). [الدرر السنية 8/ 456] .

-سئل أحمد بن زكري الفقيه الأصولي البياني عليه رحمة الله [ت:899هـ] عن قبائل من العرب امتزجت أمورهم مع النصارى وصارت بينهم محبة، حتى أن المسلمين إذا أرادوا الغزو أخبر هؤلاء القبائل النصارى، فلا يجدهم المسلمون إلا متحذرين متهيبين، والفرض أن المسلمين لا يتوصلون إلى الجهاد إلا من بلاد هؤلاء القبائل وربما قاتلوا المسلمين مع النصارى، ما حكم الله في دمائهم وأموالهم؟ وهل ينفون عن البلاد؟ وكيف إن أبوا النفي إلا بالقتال؟

فأجاب رحمه الله بقوله:

(ما وصف به القوم المذكورون يوجب قتالهم كالكفار الذين يتولونهم، ومن يتول الكفار فهو منهم، قال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) ، وأما: إن لم يميلوا إلى الكفار، ولا تعصبوا بهم، ولا كانوا يخبرونهم بأمور المسلمين، ولا أظهروا شيئًا من ذلك، وإنما وجد منهم الامتناع من النفير فإنهم يقاتلون قتال الباغية). [أجوبة التسولي على مسائل الأمير عبدالقادر الجزائري 210] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت