فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 73

4 -قطع التوارث معهم

انقطاع التوارث بين المسلم والكافر من مقتضيات الولاء والبراء دليل ذلك ... قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) متفق عليه.

(أخرجه البخاري حديث رقم 6764 وأخرجه مسلم في كتاب الفرائض حديث رقم 1614)

والسبب في ذلك: أن التوارث يتعلق بالولاية. ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله تعالى {لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض} .

و أما المرتد (من كفر بعد إسلامه) : فلا يرث أحدًا، لا يرث أقاربه المسلمين ولا يرث أقاربه من الكفار الأصليين ولا يرث أقاربه المرتدين. لأنه لا يقر على ردته.

وأما إذا مات المرتد فاختلف العلماء في ميراثه لمن يكون:

فذهب جماعة: إلى أنه لا يورث منه بل ماله فيء. وهذا قول مالك والشافعي.

وذهب جماعة: إلى أن ميراثه لأقاربه المسلمين وهو قول الحسن والشعبي وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد.

وذهب بعضهم: إلى أن ما اكتسبه بعد الردة فيء وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة.

(انظر المغني لابن قدامة 7/ 171 ... وانظر أحكام أهل الذمة لابن القيم ص 857)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت