8 -لا تخصيص لشيء من الأزمنة والأمكنة أو الهيئات أو غير ذلك بكونها قُرْبَة إلا مِن قِبَلِ الشرع.
9 -الألفاظ والمعاني والمصطلحات التي لم تَرِدْ في الشرع لا يُحْكَم عليها بالبدعة أو عدمها إلا بعد الاستفصال والتبيُّن ومعرفة المراد.
10 -ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن لم يكن معمولًا به عند السلف بشرط عدم معارضته لدليل شرعي.
11 -الحكم على عملٍ ما بأنه بدعةٌ أو لا، من الأمور الاجتهادية وقد يصيب فيه المرء وقد يخطئ.
12 -البدعة تكون كفرًا وتكون كبيرة وتكون صغيرة، ولكلٍ حُكْمٌ يخصه.
13 -هناك فرقٌ بين التبديع والتفسيق والتكفير بالإطلاق والعموم، والتبديع والتفسيق والتكفير بالتخصيص والتعيين.
14 -أحكام المبتدع من حيث الإثم في الآخرة والعقوبة في الدنيا تختلف باختلاف أحواله من حيث الجهل والعلم والتأول وعدمه والدعوة للبدعة والتستر بها.
15 -لازم القول لا يقتضي التبديع إلا إذا التزمه القائل.
16 -توبة المبتدع ممكنة وواقعة ومقبولة عند الله - سبحانه وتعالى - سواء كان داعيًا إلى بدعته أوْ لَا [1] .
وأسأل الله العظيم - ربَّ العرش العظيم - أن ينفع المسلمين بهذا الكتاب، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته ودعا إلى دينه إلى يوم الدين.
شحاتة محمد صقر
(1) حقيقة البدعة وأحكامها (2/ 442 - 443) .