فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 140

(فقال) أي البعض (إن يجزم) المقلِّد، أي يقطع (بقول الغير) الذي قلَّده في عقائد إيمانه (كفى) تقليده إياه - وهذا هو محل الخلاف -، وأمّا إذا كان مهمَا دارَ مقلَّدُه - بفتح اللام - دار معه فهذا لا جزم عنده ولا ثبات على إيمان كما أشار إليه بقوله: (وإلاّ) يجزم بقول الغير (لم يزل) واقعا (في الضير) ، أي الضرر الذي لا يأمن معه من فساد إيمانه.

[أقسام الجزم في عقائد الدين]

تنبيه: الجزم على قسمين:

الأول: غير مطابق لما في نفس الأمر، وهذا لا خلاف في كفر صاحبه, سواء قلد أو لم يقلد، كجزم اليهود وسائر الكفرة ويسمّى الجهل المركب والاعتقاد الفاسد.

والثاني: مطابق لما في نفس الأمر, وهو قسمان:

-جزم عن دليل، وهذا لا خلاف في إيمان صاحبه, وأنّه ينتفع به في الآخرة إن تمَّم الله عليه بحسن الخاتمة.

-وجزم مطابق لا عن دليل، وهذا هو الذي فيه الخلاف الذي عرفت، وهو جزم المقلِّد.

[معرفة الله أوّل الواجبات الشرعية]

14-وَاجْزِمْ بِأَنَّ أَوَّلًا مِمَّا يَجِبْ مَعْرِفَةٌ وَفِيهِ خُلْفٌ مُنْتَصِبْ

[المراد بالمعرفة]

لمّا فرغ الناظم رحمه الله من الكلام على المقلِّد، وهل يكفي التقليد في عقائد التوحيد أو لا، أخذ يتكلم على أوّل واجبٍ على المكلَّف فقال:

(واجزم) أي اقطع (بأنّ أوّلا ممّا يجب) عليك أيها المكلف (معرفة) وهي الجزم المطابق عن دليل.

فخرج بـ"الجزم"ثلاثة: ـ الظن ـ والشك ـ والوهم.

وخرج بـ"المطابق": غير المطابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت