الصفحة 4 من 73

1ـ إن القوانين الوضعية التي زعم الشيخ أنها موافقة للشرع الإسلامي ، هي مناقضة للشرع الإسلامي في ميزان الشرع الإسلامي . ذلك ؛ لأن الذين يحكمون الناس بهذه القوانين ابتداءً ، لم يحكموا بها لموافقتها للإسلام، وإنما حكموا بها لأنها وافقت أهواءهم ، وما أخذوه من قوانين أروبة الوثنية . أضف إلى ذلك: أن التشريع إذا كان قائماً على مخالفة شرع الله ، كان كل ما تفرع عنه مخالفاً لشرع الله أيضاً ، فما بني على باطل فهو باطل أيضاً . وهذا ما قرره الشيخ المحدث أحمد شاكر في كتابه: «كلمة الحق» ..

فرجعت المسألة إلى (التحاكم إلى الطاغوت) المنهي عنه في كتاب الله.

2ـ قال الشيخ العلامة المحقق سليمان بن سحمان النجدي في رسالته (معنى الطاغوت) في إبطال التحاكم إلى الطاغوت لأجل الضرورة أو تخليص الحق:

«المقام الثالث: أن نقول: إذا كان التحاكم إلى الطاغوت كفراً ، والنزاع إنما يكون لأجل الدنيا ، فكيف يجوز لك أن تكفر لأجل ذلك؟! فإنه لا يؤمن الإنسان ، حتى يكون الله ورسوله ، أحب إليه مما سواهما ، وحتى يكون الرسول أحب إليه ، من ولده ووالده والناس أجمعين .

فلو ذهبت دنياك كلها ، لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها ، ولو اضطرك مُضطر وخيرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت ، أو تبذل دنياك، لوجب عليك البذل ، ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت» (1) .

وهذا الكلام باختصار ، ولو أخذتُ بتفصيل هذه المسألة لطال بنا المقام، ولكن اللبيب تكفيه الإشارة .

مسألة التحاكم إلى الطاغوت لأجل الضرورة

إذا تقرر لدينا أن التحاكم إلى الطاغوت كفرٌ ، فإن قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) لا تشمل التحاكم إلى الطاغوت المكفر ؛ لأن هذه القاعدة مُقيَّدةٌ بالمحرمات التي لا تخرج عن الملة ؛ كأكل الميتة ، وشرب الخمر ، ونحو ذلك . ولم يقل أحد من علماء السلف بأن الضرورة تبيح الشرك والكفر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام