الصفحة 12 من 51

وكتبه في العقيدة كثيرة، منها كتاب (الإيمان) ، ثم كتاب (الاستقامة) ، وكتاب (اقتضاء الصراط المستقيم) ، وكتاب (الفرقان) .

وفي مناهج الاستدلال، كتاب (نقض المنطق والرد على المنطقيين) ، وكتاب (منهاج السنة) ، وكتاب (موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو درء تعارض العقل والنقل) .

وفي الفقه، الفتاوى المختلفة، التي كان بعضها في مصر، وبعضها في الشام، ووضع ضوابط وقواعد يلتقي عندها المختلفون.. ومن رسائله القيمة، رسالة (القياس) ، ورسالة (الحسبة) ، وكتاب (في نكاح المحلِّل) ، وكتاب (العقود) ، وغير ذلك من كتب ورسائل في الفقه والأحكام (انظر كتاب:(ابن تيمية ومنهجه الفكري) ، للدكتور محمد حسني الزين).

وقد كان معيار الفتوى والاجتهاد عند شيخ الإسلام رحمه الله، تحقيق مقاصد الدين، وتحصيل مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، واعتماد الفقه العملي الذي يعايش واقع الناس ويعالج مشكلاتهم ويبصرهم بالحكم الشرعي، لينضبطوا به، بعيدًا عن التجريدات الذهنية في الاجتهاد، التي لا تشكل حاجة عملية، على الرغم من خصوبة ذهنيته، ورصيده الشرعي والعقلي في الرد على الفلاسفة، ودحض مفتريات الفرق الضالة وشبهات الملحدين على مستوى الفكر والعقيدة.

وقد كانت له فتاوى واجتهادات فقهية خالف فيها الجمهور، وبعضها خالف فيها أصحاب المذاهب الأربعة، لما تبين له من دلالات النصوص في تحقيق المقاصد وتحصيل المصالح، من أبرزها:

* جواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليها.

* أن الطلاق البدعي -الطلاق في الحيض، أو في طُهْر بعد الوطء قبل أن يتبين الحمل- لا يقع.

* وأن طلاق الثلاث المجموعة -في طُهْر واحد- محرّم، ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة.

* وأن مَن علّق الطلاق على شرط والتزمه، لا يقصد بذلك إلا الحظر أو المنع، يجزئه كفارة يمين.

* وأن الخلع لا ينقص به عدد الطلاق، ولو وقع بلفظ الطلاق.

* وأنه يجوز التضحية بما كان أصغر من الضأن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت