السماء شيء, أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا ) وقال أيضًا فيمن سب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ( لو كان من عصبني ما ورثته ) وقال البربهاري ( قال بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل:- الجهمي كافر ليس من أهل القبلة حلال الدم, لا يرث ولا يورث ) ويروى عن الحارث المحاسبي أنه لم يأخذ شيئًا من مال أبيه مع شدة حاجته لأن أباه كان واقفيًا وقدريًا, وكل ذلك محمول على تكفيرهم, وأما من ليس بكافر فإنه يرث من قريبه المسلم والله أعلم .
الفرع التاسع:- هل يرث المبتدع من أهل السنة؟ أقول:- هي عكس المسألة السابقة وجوابها يتفرع على هذه القاعدة العظيمة، فإن كان المبتدع قد وقع في البدعة المكفرة وثبتت عليه شروط التكفير وانتفت موانعه فإنه لا يرث من المسلم شيئًا, وهذا بالإجماع كما ذكرته لك سابقًا لأن الكافر لا يرث المسلم كما صح بذلك الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, وأما إذا كان لا يزال في دائرة الإسلام فإنه يرثه, وكل ذلك لأن أهل السنة يعاملون المبتدع الكافر معاملة الكفار والكفار لا يرثون منا ولا نرث منهم, ويعاملون المبتدع الفاسق معاملة عصاة الموحدين, وهؤلاء نرث منهم ويرثون منا والله أعلم .
الفرع العاشر:- هل يقتل المبتدع بسبب بدعته؟ أقول:- هذا يتفرع على هذه القاعدة فإن كان هذا المبتدع قد كفر ببدعته فإنه يعامل معاملة الكافر المرتد وقد تقرر في شريعتنا أنه يستتاب