فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 467

ارتكب القتل بطريق الخنق أو الضغط باليد أو الرجل على جسم المجني عليه، ولا يشترط أن تكون الإصابة في مقتل ما دام من الثابت أن الوفاة ترجع إلى الإصابات التي أحدثها الجاني متعمدا1.

مقارنة هذا الرأي بما يراه الفقه الإسلامي:

إذا تتبعنا آراء فقهاء الفقه الإسلامي في كون القصد الجنائي"وهو وجود نية القتل عند الجاني"ركنا من أركان القتل عمدا، نجد أنهم يفرقون بين أمرين رئيسين: أن يقصد وقوع الضرر بالمجني عليه ظلما وعدوانا، أو يقصد التأديب أو اللعب، وفي كل إما أن يستعمل آلة تؤدي إلى القتل غالبا، أو نادرا، ونوضح آراء الفقهاء في كل حالة:

قصد الضرر بآلة تقتل غالبا:

إذا قصد الجاني إيقاع الضرر بالمجني عليه بآلة تقتل غالبا، فإن للفقهاء رأيين في اشتراط قصد القتل:

الرأي الأول: هو رأي جمهور الفقهاء2 أنه لا يشترط عند استعمال آلة تقتل قطعا أو غالبا وجود نية القتل لكي يكون القتل عمدا، بل يكفي فقط مع هذا وجود قصد الضرب عدوانا، سواء قصد القتل أم لم يقصده.

1 الجرائم على الأشخاص الدكتور رءوف عبيد ص36، وراجع شرح قانون العقوبات للأستاذ سيد البغال ص484.

2 تقدم شرح آراء الفقهاء تفصيلا في اشتراط قصد الضرب عدوانا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت