فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 467

المبحث الثالث: آراء فقهاء القوانين في تحليل القتل العمد ورأي الفقه الإسلامي في هذه الآراء:

نعرض بإيجاز تعريف القتل عمدا عند فقهاء القانون، وأركان هذا النوع من القتل1، ونبين أثناء هذا العرض رأي الفقه الإسلامي على ضوء التحليل التفصيلي الذي أوردناه في المبحثين الأول والثاني من هذا الفصل.

تعريف القتل العمد عند فقهاء القانون:

لقد أغفل المشرع المصري تعريف القتل العمد؛ ولكنه نص على عقوبته فقال في المادة"230"ع:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام"، وفعل مثل هذا المشرع العراقي مادة 212 ع:"كل من قتل نفسا قصدا مع سبق الإصرار على ذلك يعاقب بالإعدام ..."، والمشرعي الليبي مادة 386ع:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام"، والمشرع السوري في المادة 353ع.

ولكن فقهاء القانون عرفوا القتل عمدا بأنه:"القتل المقترن بنية إعدام المجني عليه"، ثم بينوا أركان هذه الجريمة.

1 راجع شرح قانون العقوبات للأستاذ أحمد أمين ص306، وجرائم الاعتداء على الأشخاص للدكتور رءوف عبيد ص14، وتعليقات على قانون العقوبات للأستاذ سيد البغال ص481.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت