فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 668

بالسنة، وإن كان الإمام الشافعي، والإمام أحمد، ومن تابعهما لا يرون ذلك1.

وقد قال ابن المنذر عارض بعضهم الشافعي، فقال: الجلد ثابت على البكر بكتاب الله، والرجم ثابت بسنة رسول الله، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه2.

وتصبح عقوبة الزاني المحصن هي الجلد والرجم، وعلى الأخذ بهذا لا يبقى وجه للقول بالنسخ الذي اعترضه الأزارقة.

كما أن عمر بن عبد العزيز -رضي الله وتعالى عنه- الذين يعدهم

= بما ورد في السنة من ترخيص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيع العرايا بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، أصول الفقه الإسلامي ص121.

ويذكر أ. د/ زكريا البري أن من السنة ما يخصص ما جاء به القرآن عامًا، وذلك كحديث:"نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة"، فقد خصص هذا الحديث عموم قول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْإِنْثَيَيْنِ ... } ، وجعله غير شامل للأنبياء.

أصول الفقه الإسلامي ص742 دار النهضة العربية سنة 1979.

1 أصول الفقه الإسلامي أ. د/ محمد سلام مدكور ص109ط دار النهضة العربية سنة 1976م.

النسخ في القرآن الكريم أ. د/ مصطفى زيد ص203-204، ص828-836 دار الفكر العربي.

2 نيل الأوطار للشوكاني ج7، ص103ط مصطفى الحلبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت