فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 486

الإسلام"1."

156-وعن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- قال: أقبل عويمر العجلاني2 حتى جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسط الناس. فقال: يا رسول الله, أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه, أم كيف يفعل؟

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد نزل فيك وفي صاحبتك 3 فاذهب فأت بها".

قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وساق الحديث.

رواه البخاري ومسلم4.

والحديث الأول أدل على سبب نزول5 الآية, والله أعلم.

قوله: على أن أبا حنيفة أخرج الأمة المستفرشة من عموم"الولد للفراش"6، فلم يلحق ولدها مع وروده في ولد زمعة. وقد قال

1 مسلم في كتاب اللعان, حديث"11"2/ 1134.

وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق, باب اللعان في قذف الرجل وزوجته برجل بعينه, وفي باب كيف اللعان؟ 6/ 171-173.

2 عويمر بن أبي أبيض العجلاني. وقال الطبراني: هو عويمر بن الحارث بن زيد، وأبيض لقب لأحد آبائه. صحابي نزلت فيه آية اللعان, وقيل في غيره أيضا.

الإصابة 4/ 746.

3 في ف"صاحبك"وفي الأصل والصحيح ما أثبتناه.

4 البخاري في كتاب الطلاق, باب"29"اللعان ومن طلق بعد اللعان 6/ 178.

وفيه لفظه في حديث طويل.

ورواه أيضا في كتاب التفسير, في تفسير سورة النور, باب"1"قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... إلخ} 6/3.

ومسلم في كتاب اللعان, حديث"1-3"1129, 1130.

وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق, باب في اللعان, حديث"2245"2/ 679.

وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق, باب بدء اللعان 6/ 170.

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق, باب اللعان, حديث"2066"1/ 667.

5 في ف:"على سبب النزول".

6 إذ لفظ"الولد للفراش"عام في ولد كل مستفرشة من أمة أو زوجة. فعموم الحديث يقتضي إلحاق ابن الأمة بمن ولد على فراشه؛ لأنه ورد سببا للحكم. إلا أن أبا حنيفة -رحمه الله- لم يلحقه إلا بدعوى السيد، وإلا فهو عبد, وعدم إلحاقه به تخصيص بعموم اللفظ.

انظر شرح العضد على ابن الحاجب 2/ 110.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت