الفائدة الرابعة: لو باع شخص دابة لأبيه بغير إذنه أو باع ملك غيره بغير إذنه فبان أن والده قد مات في الأولى. وإن الغير قد وكله في الثانية صح البيع فيها، لأن المعاملات مبناها على ما في نفس الأمر، و هذا بخلاف العبادات فإن مبناها على ما في نفس الأمر وظن المكلف فلو صلى الفجر ظانًا طلوعه فبان عدمه لم تصح الصلاة وهذا معنى قولهم: (وإن باع ما يظنه لغيره، فبان وارثًا أو وكيلًا صح) .
الفائدة الخامسة: إذا بيع الشجر وعليه ثمر، أو بيعت الأرض وعليها زرع وشفع الشريك فإنه لا يتبعهما فيسقط عن الشفيع بقسطهما فإن كانا غير موجودين حال البيع والشفيع غائب ثم حضر، وقد حصل ثمر أو زرع وجذ أو حصد فإنه يسلم جميع ما سلم المشتري لأن الثمر والزرع للمشتري في مقابل الضمان.
الفائدة السادسة: الأشياء التي لا يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضها سبعة:
1 -المكيل.
2 -الموزون.