الصفحة 6 من 15

(7) عدم إزالة بعض النساء لما يضعنه على أظفارهن عند الوضوء مما يسمى بالمناكير:

وهذا الطلاء فيه سماكة بحيث يمنع وصول الماء منعا باتا؛ لذلك يجب على النساء اللاتي يضعن هذا الطلاء أن يزلنه قبل الوضوء حتى يعم الماء الجزء المغطى فيتم الوضوء (1/ 51) .

(8) التيمم مع إمكانية الحصول على الماء:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء، ولو إلى عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» [رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ففي هذا الحديث بيان أن التيمم لا يقوم مقام الماء إلا عند فقد (أو تعذر استعمال) الماء فقط أما إذا وجد الماء فلا تيمم حين ذاك. (1/ 53) .

(9) الاكتفاء بمسح مقدمة الرأس وترك باقي الرأس:

والصواب أن وضوءه ناقص وعليه أن يمسح جميع الرأي؛ لأن الله تعالى يقول: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} والمراد جميع الرأس لا بعض. (2/ 17) .

(10) عدم غسل صفحة الوجه كاملة حيث تبقى أجزاء من الوجه وخاصة جهة الأذنين لم يمسها الماء:

وهذا وضوء ناقص وقد جاء في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه غسل وجهه ولم يقل غسل بعض وجهه فدل على أنه لابد من غسل جميع الوجه. (2/ 22) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت