وكانوا قبل ذلك 1 [قبل أن يفرض التشهد (1) ] يقولون:
(1) قال في"التلخيص" (3/503) :
"واستدل به على فرضية التشهد الأخير، ولقوله:"قولوا". وبوب عليه النسائي"
(إيجاب التشهد) ، وساقه من طريق سفيان عن الأعمش ومنصور عن شَقِيق عن ابن
مسعود. قال ابن عبد البر في"الاستذكار":
تفرد ابن عيينة بقوله: قبل أن يفرض"."
قلت: ابن عيينة: ثقة حافظ؛ فلا يضر تفرده. ولذلك صححه الحافظ، وكذا
الدارقطني - كما يأتي -.
ويشهد لها ماتقدم مرفوعًا:
"لا صلاة إلا بتشهد".
ورواه الطبراني في"الأوسط"من حديث علي بنحوه بلفظ:
"لا صلاة لمن لا تشهد له". قال الهيثمي (2/140) :
"وفيه الحارث، وهو ضعيف".
ورواه البيهقي (2/139) موقوفًا على عمر.
وسنده صحيح.
ثم إن الحديث لم يقيد التشهدَ بالأخير؛ فحصرُ دلالته على فرضية الأخير - كما
فعل الحافظ -؛ ليس كما ينبغي.