فهرس الكتاب

الصفحة 890 من 1078

وكانوا قبل ذلك 1 [قبل أن يفرض التشهد (1) ] يقولون:

(1) قال في"التلخيص" (3/503) :

"واستدل به على فرضية التشهد الأخير، ولقوله:"قولوا". وبوب عليه النسائي"

(إيجاب التشهد) ، وساقه من طريق سفيان عن الأعمش ومنصور عن شَقِيق عن ابن

مسعود. قال ابن عبد البر في"الاستذكار":

تفرد ابن عيينة بقوله: قبل أن يفرض"."

قلت: ابن عيينة: ثقة حافظ؛ فلا يضر تفرده. ولذلك صححه الحافظ، وكذا

الدارقطني - كما يأتي -.

ويشهد لها ماتقدم مرفوعًا:

"لا صلاة إلا بتشهد".

ورواه الطبراني في"الأوسط"من حديث علي بنحوه بلفظ:

"لا صلاة لمن لا تشهد له". قال الهيثمي (2/140) :

"وفيه الحارث، وهو ضعيف".

ورواه البيهقي (2/139) موقوفًا على عمر.

وسنده صحيح.

ثم إن الحديث لم يقيد التشهدَ بالأخير؛ فحصرُ دلالته على فرضية الأخير - كما

فعل الحافظ -؛ ليس كما ينبغي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت