فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 1078

ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه (1) "،"

من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم عن تميم بن محمود عنه. وقال الحاكم:

"صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن خزيمة، وابن حبان في"صحيحيهما"- كما في"الترغيب" (1/181) -.

وفي صحة هذا الإسناد نظر؛ فإن تميم بن محمود هذا: قال البخاري:

"فيه نظر". وذكره العقيلي، والدولابي، وابن الجارود في (الضعفاء) . ووثقه ابن

حبان فقط، وهو من تساهله المعروف. وفي"التقريب":

"فيه لين".

لكن الحديث له شاهد يقويه؛ وهو ما أخرجه أحمد (5/446 - 447) قال: ثنا

إسماعيل: أنا عثمان البَتِّي عن عبد الحميد بن سَلَمة عن أبيه:

أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن نقرة الغراب ... الحديث بتمامه.

وهذا مرسل.

وعبد الحميد: مجهول - كما قال الدارقطني، وتبعه الحافظ في"التقريب"-.

(1) هذه الصفة مما تواتر نقلها عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رواها جمع من الصحابة رضي الله عنهم:

1-عبد الله بن مالك ابن بُحَينة:

أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا صلى؛ فرَّج بين يديه، حتى يبدو بياض إبطيه.

أخرجه البخاري (2/234) ، ومسلم (2/53) ، والنسائي (1/166) ، والطحاوي

(1/136) ، والبيهقي (2/114) ، وأحمد (5/345) . وفي رواية له، وكذا مسلم بلفظ:

كان إذا سجد؛ يُجَنِّح في سجوده. ولفظ الطحاوي:

فرج بين ذراعيه وبين جنبيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت