ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه (1) "،"
من طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم عن تميم بن محمود عنه. وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن خزيمة، وابن حبان في"صحيحيهما"- كما في"الترغيب" (1/181) -.
وفي صحة هذا الإسناد نظر؛ فإن تميم بن محمود هذا: قال البخاري:
"فيه نظر". وذكره العقيلي، والدولابي، وابن الجارود في (الضعفاء) . ووثقه ابن
حبان فقط، وهو من تساهله المعروف. وفي"التقريب":
"فيه لين".
لكن الحديث له شاهد يقويه؛ وهو ما أخرجه أحمد (5/446 - 447) قال: ثنا
إسماعيل: أنا عثمان البَتِّي عن عبد الحميد بن سَلَمة عن أبيه:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن نقرة الغراب ... الحديث بتمامه.
وهذا مرسل.
وعبد الحميد: مجهول - كما قال الدارقطني، وتبعه الحافظ في"التقريب"-.
(1) هذه الصفة مما تواتر نقلها عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رواها جمع من الصحابة رضي الله عنهم:
1-عبد الله بن مالك ابن بُحَينة:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا صلى؛ فرَّج بين يديه، حتى يبدو بياض إبطيه.
أخرجه البخاري (2/234) ، ومسلم (2/53) ، والنسائي (1/166) ، والطحاوي
(1/136) ، والبيهقي (2/114) ، وأحمد (5/345) . وفي رواية له، وكذا مسلم بلفظ:
كان إذا سجد؛ يُجَنِّح في سجوده. ولفظ الطحاوي:
فرج بين ذراعيه وبين جنبيه.