فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 1078

و"كان لا يفترش ذراعيه" (1) ؛ بل كان ينهى عنه (2) ، و"كان يرفعهما"

{وانظر"صحيح أبي داود" (653) } .

قال الترمذي:

"والعمل على هذا عند أهل العلم؛ كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره".

قال البيهقي:

"وروينا كراهية ذلك عن عمر، وعلي، وحذيفة، وعبد الله بن مسعود رضي الله"

عنهم"."

(1) هو من حديث أبي حُمَيْد رضي الله عنه بلفظ:

فإذا سجد؛ وضع يديه، غير مفترش، ولا قابضَهما.

أخرجه البخاري وغيره.

(2) فيه أحاديث:

منها: عن عائشة رضي الله عنها بلفظ:

وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ... الحديث.

وقد تقدم بتمامه في (التكبير) . وقد رواه مسلم وغيره. وهو مع ذلك معلل - كما

سبق بيانه هناك [ص 177] -.

ومنها: عن عبد الرحمن بن شِبْل قال:

نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نقرة الغراب، وافتراش السبُع، وأن يوطّن الرجل المكان في

المسجد، كما يوطّن البعير.

أخرجه أبو داود (1/138) ، والنسائي (1/167) ، والدارمي (1/303) ، وابن ماجه

(1/437) ، والحاكم (1/229) ، والبيهقي (2/118) ، وأحمد (3/428 و 444) ؛ كلهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت