و"كان إذا أراد أن يصلي الفريضة؛ نزل، فاستقبل القبلة" (1) .
وُسْعَهَا ، وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"وما أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم".
أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة.
وقال أبو داود في"مسائله" (76) :
"قلت لأحمد: الرجل يكون في السَّرِيَّةِ، ويكون الثلج كثيرًا؛ لا يقدر يسجد عليه"
الرجل؟ قال: يصلي على دابته. قال: قلت: يكون مطرٌ فيخاف أن تبتل ثيابه؟ قال:
يصلي على دابته ". وقال المروزي في"مسائله":"
"قلت - يعني لأحمد: إذا صلى في ماء وطين؛ كيف يسجد؟ قال: إذا كان لا"
يقدر على السجود ويفسد ثيابه؛ يومئ إيماءً - كما قال أنس -. قال إسحاق: كما قال.
قال: ويجزيه المكتوبة في الحضر - كما قال أنس -"."
(1) رواه جابر بن عبد الله قال:
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة؛ نزل
فاستقبل القبلة.
أخرجه البخاري (1/400 و 2/460) ، والدارمي (1/356) ، والبيهقي (2/6) - وزاد:
وصلى -، وأحمد (3/305 و 330 و 378) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه.
وفي الباب عن ابن عمر وعامر بن ربيعة، وقد ذكرنا حديثَيْهِما قريبًا. قال الحافظ
في"الفتح":"قال ابن بطال: أجمع العلماء على اشتراط النزول للفريضة، وأنه لا يجوز لأحد أن"
يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف"."