فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 1078

الجريري عن أبي نضرة بن بقية قال: قال أُبي بن كعب:

الصلاة في الثوب الواحد سنة؛ كنا نفعله مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يعاب علينا.

فقال ابن مسعود:

إنما كان ذاك؛ إذ كان في الثياب قلة، فأما إذ وسع الله؛ فالصلاة في الثوبين أزكى.

ورجاله ثقات رجال مسلم؛ لكن قال في"مجمع الزوائد" (2/49) :

"وأبو نضرة: لم يسمع من أُبيٍّ، ولا من ابن مسعود".

قلت: قد وصله البيهقي (2/238) من طريق يزيد بن هارون: أبنا داود عن أبي

نضرة عن أبي سعيد قال:

اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد ... الحديث بنحوه.

وهذا سند صحيح. قال البيهقي:

"وهذا يدل على أن الذي أمر به ابن مسعود في الصلاة في ثوبين استحباب لا"

إيجاب". اهـ."

ويدل لما قاله ابن مسعود رضي الله عنه - من أن الاقتصار على الثوب الواحد إنما

كان وفي الثياب قلة - حديث جابر المتقدم عند الطحاوي، ومثله حديث أبي هريرة

الآتي:"أَوَلكلكم ثوبان؟". وما سنذكره من قول عمر في ذلك.

وكون الصلاة في الثوبين أزكى وأفضل - كما قال ابن مسعود -؛ مجمع عليه - كما

حكاه النووي في"شرح مسلم"-، ويدل لذلك الأمر بالارتداء والاتزار - كما في الحديث

السابق -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت