فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 1078

5-عن عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه قال:

رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد مُتَلَيِّبًَا به.

أخرجه ابن ماجه، وأحمد (3/417) .

وسنده محتمل للتحسين، وجزم بحسنه البوصيري في"الزوائد".

وفي الباب عن جمع غير هؤلاء من الصحابة، وقد أخرج أحاديثهم الهيثمي في

"المجمع" (2/48 - 51) ، فمن شاء؛ فليراجعها هناك.

وفي الباب عن أنس، ويأتي حديثه قريبًا، وهو المذكور بعد هذا.

واعلم أن الالتحاف والتوشح بمعنى واحد، وهو: المخالف بين طرفيه على عاتقيه.

وهو الاشتمال على منكبيه - كما ذكره البخاري عن الزهري -. وذكر نحوه النووي في

"شرح مسلم".

وأما المُتَلَبِّبُ بالثوب: فهو أن يجمعه عند صدره، يقال: (تَلَبّبَ بثوبه) : إذا جمعه

عليه. قال النووي:

"وفي هذه الأحاديث جواز الصلاة في الثوب الواحد، ولا خلاف في ذلك؛ إلا ما"

حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه. ولا أعلم صحته"."

قلت: كأنه يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال:

لا تُصَلِّيَنَّ في ثوب واحد؛ وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض.

سكت عليه في"الفتح". ولعل قول ابن مسعود هذا محمول على ما إذا كان عنده

ثوب آخر؛ بدليل حديثه الآخر:

وهو ما أخرجه عبد الله بن أحمد في"زوائده" (5/141) من طريقين عن أبي مسعود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت