الصفحة 78 من 572

أن الخصوصية إنما هي في جواز البداءة بالقتال وعاد التحريم بعد الساعة التي أحل الله مكة فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نبدأ أحدًا بالقتال فيها، أما إذا بدأنا أحد بالقتال جاز لنا قتاله لقوله تعالى: (ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم) أما ترك الإحرام لدخول مكة أو الحرم للقتال المباح وهو الدفاع عن المسلمين فليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولم يبح للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من أصحابه ولا غيرهم قطع الشجر وقتل صيد الحرم.

ومن تجاوز الميقات بلا إحرام يريد نسكا فرضًا أو نفلا ولو كان جاهلا أنه الميقات أو حكمه أو ناسيا أو مكرها، لزمه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه حيث أمكن كسائر الواجبات إن لم يخف فوت حج أو علة نفسه أو أهله أو ماله لصًا أو غيره، فإن خاف لم يلزمه رجوع ويحرم من موضعه، فإن رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا دم عليه لأنه أتى بالواجب عليه كما لو لم يجاوزه ابتداء. وإن أحرم دون الميقات من موضعه أو غيره لعذر أو غيره صح وعليه دم وفاقًا للأئمة الثلاثة سواء أمكن رجوعه أم لا، وإن رجع محرمًا إلى الميقات لم يسقط الدم برجوعه، نص عليه لأنه وجب لتركه إحرامه من ميقاته فلم يسقط كما لو لم يرجع، وإن فسد نسكه هذا الذي تجاوز فيه الميقات بلا إحرام لم يسقط دم المجاوزة نص عليه كدم محظور، ونقل منها يسقط لأن القضاء واجب، وعند الحنفية من كان منزله في نفس الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم كأهل لزيمة والشرائع والمضيق ووادي فاطمة وبحرة ونحوهم، فإن ميقاته للحج والعمرة جميع المسافة من الميقات إلى انتهاء الحل وهو في رخصة وعدم لزوم كفارة ما لم يدخل أرض الحرم بلا إحرام، وإحرامه من دويرة أهل أفضل، وله دخول مكة بغير إحرام إذا لم يرد نسكا، فإن أراد نسكا وجب عليه الإحرام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت