الصفحة 407 من 572

العلماء والله أعلم، ثم بعد التحلل الثاني قد حل له كل شيء حتى النساء.

فائدة: إذا مرض من أحرم بالحج وأتى ببعض المناسك وعجز عن طواف الإفاضة فإنه يطاف به محمولًا أو راكبًا ولا يستنيب إن كان حجه فرضًا، فإن كان نفلا جاز له أن يستنيب ولو لغير عذر، لأنه إذا جازت الاستنابة في كل الحج ولو لغير عذر جازت في بعضه من باب أولى، والله أعلم.

تتمة: إذا توفي إنسان وقد بقي عليه بعض مناسك الحج فإنها تفعل عنه بعد موته، ولا فرق بين الفرض والنفل ولا كون الحج عن نفسه أو عن غيره، وتقدم في فصل الاستنابة في الحج أول الكتاب فليراجع كما تقدم ذلك أيضًا في باب محظورات الإحرام، ولكن في صحيح البخاري ما نصه: باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج، ثم ذكر حديث الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة، قال القسطلاني في شرحه على البخاري بعد قول المصنف بقية الحج: أي كرمي الجمار والحلق وطواف الإفاضة لأن أثر إحرامه باق لأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا، وإنما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج لأنه مات قبل التمكن من أداء بقيته فهو غير مخاطب به كمن شرع في صلاة مفروضة أول وقتها فمات في أثنائها فإنه لا تبعة عليه فيها إجماعًا انتهى كلام القسطلاني.

-- فصل:

ثم يأتي زمزم فيشر منها لما أحبَّ لحديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ماء زمزم لما شرب له) . رواه أحمد وابن ماجة وابن أبي شيبة والبيهقي والدارقطني والحاكم وصححه المنذري والدمياطي وحسنه الحافظ وفي إسناده عبد الله بن المؤمل وقد تفرد به كما قال البيهقي وهو ضعيف وأعله ابن القطان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت