"إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيّب نُخامته، أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه".
1544 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال: سُئل سعد عن البيضاء بالسُّلْت؟ فكرهه، وقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسْأَل عن الرطب بالتمر؟ فقال:"ينقص إذا يَبس؟"قالوا: نعم، قال:"فلا إذن".
1545 - حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه بَلَغَ به النبي - صلى الله عليه وسلم:"أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا من سأل عن أمر لم يُحَرّمْ فحُرِّم على الناس من أجل مسئلته".
1546 - حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: مرضتُ بمكةَ عامَ الفتح مرضًا شديدًا أَشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني، قلت: يا رسول الله، إن لى مالا كثيرًا، وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدقُ بثلثيْ مالى؟ وقال سفيان مرةً: أتصدق بمالي؟ قال:"لا"، قال: فأتصدقُ بثلثيْ مالى؟ قال:"لا"، قلت: فالشَّطْر، قال:"لا"، قال: قلت: الثلث؟ قال:"الثلث، والثلث كبير، إنك أن تتركَ ورثتك أغنيِاء خيرٌ من أن تتركهم عالة يتكفَّفون الناس، إنك لن تنفقَ نفقةً إلا أُجرت فيها، حتى اللقمة ترفعُها إلى في امرأتك"، قلت: يارسول الله، أُخلَّفُ عن
(1544) إسناده صحيح، وهو مطول 1515، وسبق الكلام عليه مفصلا."عن زيد أبي عياش"هذا هو الصواب، وفى ك حا عن زيد بن أبي عياش"وهو خطأ، فإنه"زيد بن عياش"وكنيته"أبو عياش". البيضاء: الحنطة، وتسمى"السمراء"أيضًا. السلت، بضم السين وسكون اللام: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له."
(1545) إسناده صحيح، وهو مكرر 1520.
(1546) إسناده صحيح، وهو مكرر 1524.