فهرس الكتاب

الصفحة 3257 من 4302

وقَضَى أنّ مَنْ كان عَقْلُه على أهل الشاء، فألْفَىْ شَاةٍ.

(8) وقَضَى في الأنف إذا جُدعَ كَلُّه، بالعَقْل كاملًا، وإذا جُدعت أرْنَبَتُه، فنِصْف العَقْل.

(9) وقَضَى فيِ العين نصفَ العقل، خمسين من الإبل، أو عدْلَها ذَهَبًا أوْ وَرِقًا، أو مائة بقرةٍ:، أو ألْفَ شاةٍ.

(10) والرِّجْلُ نصف العقل، واليدُ نِصْفُ العقل.

(11) والمأمَومَةُ ثُلُثُ العقل، ثلاثٌ وثلاثون من الإبل، أبي قيمتُها من

(8) - سيأتي ضمن الحديث (7092) ، من طريق محمَّد بن راشد عن سليمان بن موسى. ورواه أبو داود ضمن الحديث (4564) الذي أشرنا إليه آنفًا. ورواه البيهقي أيضًا (88:8) من طريق محمَّد بن راشد عن سليمان.

(9) - سيأتي أيضًا ضمن الحديث (7092) ، ولم أجده في غير هذا الموضع من هذا الوجه. ورواه النسلائي (2: 251) من طريق العلاء بن الحرث عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده:"أن رسول الله قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذ طمست بشك ديتها". وهذا الحديث رواه أبو داود (4567/ 4: 315 عون المعبود) من طريق العلاء ابن الحرث، بهذا الإِسناد، مختصرًا، بلفظ:"قضى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية". فروية أبي داود موهمة، ورواية النسائي مفسرة بينة: أن ثلث الدية إنما هو في العين العوراء القائمة، أما العين السليمة ففيها نصف الدية، على ما جاء في هذا الحديث، وفي أحاديث أخر.

(10) - سيأتي الحديث (7092) ، من طريق محمَّد بن راشد عن سليمان بن موسى.

ورواه أبو داود ضمن الحديث الطويل (4564) . والبيهقي مختصرًا (8: 91) ، كلاهما من طريق محمَّد بن راشد أيضًا.

(11) - لم يسبق من أحكامه إلا حكم"الموضحة"، مضت بلفظ الجمع:"المواضح"، في (6681، 6772، 6933، 7013) . وسبق تفسيرها في أولهما، وقد رواه أبو داود (4566/ 4: 315 عون المعبود) ، والترمذي (2: 304) . كلاهما من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شُعيب وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح. وأما حكم ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت