1948 - حدثنا جَرير عن قابوس عن ابن عباس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بمكة، ثم أمر بالهجرة، وأنزل عليه {وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (80) } .
1949 - حدثنا جَرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جِزْيَة".
1950 - حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني المغيرة بن النعمان في سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يحُشر الناس حُفاةً عُراةً غرْلًا، فأول من يُكْسَى إبراهيم عليه السلام، ثم قرأ: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ} ."
1951 - حدثنا يحيى عن الأوزاعي حدثنا الزهري عن عبيد الله بن
(1948) إسناده صحيح، ورواه الترمذي 4: 137 وقال:"حديث حسن صحيح". ونقله ابن كثير في التفسير 5: 223 عن المسند، وأقر تصحيح الترمذي إياه.
(1949) إسناده صحيح، ورواه الترمذي 2: 9 وقال؟"حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا". وروى أبو داود 3: 136 منه"ليس على مسلم جزية". وكذلك روى منه هذه الكلمة أبو عبيد في الأموال رقم 121. وسيأتي الحديث أيضًا 2576، 2577.
(1950) إسناده صحيح، المغيرة بن النعمان النخعي الكوفي: ثقة. والحديث رواه الشيخان، كما
في تفسير ابن كثير 5: 541، الغرل بضم الغين وسكون الراء: جمع أغرل. وهو الأقلف الذي لم يختن. وسيأتي 2027 ومطولا 2096 و 2281.
(1951) إسناده صحيح، عبيد الله: هو ابن عبد الله بن عتبة، وفى ح"عبد الله بن عبيد الله"وهو
خطأ، صححناه من ك. والحديث رواه أبو داود 1: 76 من طريق عقيل عن الزهري، قال المنذري:"وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة".