1892 - حدثنا سفيان عن الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفتح فصام، حتى إذا كان بالكَديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قيل لسفيان: قوله"إنَما يؤخذ بالآخر"من قول اَلزهري أو قول ابن عباس؟ قال: كذا في الحديث.
1893 - حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس: أن سعد بن عُبادة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نذركان على أمه تُوُفّيَتْ قبل أن تقضيه؟ فقال:"اقْضِه عنها".
1894 - حدثنا سفيان عن الزهري عن عُبيد الله عن ابن عباس: أن أبا بكر أَقْسَمَ على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تُقْسِمْ".
1895 - حدثنا سفيان عن زيد بن أَسْلَمِ عن ابن وَعْلة عن ابن عباس قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"أيَّما إهاب دُبِغَ فقد طَهُر".
(1892) إسناده صحيح، في ح"عبد الله بن عبيد الله"وهو خطأ. الكديد، بفتح الكاف: موضع على اثنين وأربعين ميلا من مكة."قال: كذا في الحديث"أي أنه لم يعرف أهو من قول الزهري أم من قول ابن عباس. وفى ح"كذا قال في الحديث"! وهو خطأ، صححناه من ك. والحديث بمعناه رواه الشيخان وغيرهما، انظر المنتقى 2175. وسيأتي الحديث مطولا 3089. وانظر 2057 و 2350 و 2351 و 2363.
(1893) إسناده صحيح، ورواه أبو داود والنسائي، قال في المنتقى 4935:"وهو على شرط الصحيح". وانظر 1861.
(1894) إسناده صحيح، وهو مختصر 2113. ورواه الشيخان أيضًا، كما في المنتقى 4873.
(1895) إسناده صحيح، ابن وعلة: هو عبد الرحمن بن وعلة السبائي المصري، وهو تابعي ثقة.
والحديث رواه أيضًا مسلم والترمذي وابن ماجة، كما في المنتقى 86. وفى التهذيب في ترجمة ابن وعلة:"وذكره أحمد فضعفه في حديث الدباغ". الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ. وسيأتي مطولا 2435، 2522.