= الجنائز (3160) ، والدارقطني 1/ 134 برقم (3) ، وصححه ابن خزيمة. والصارف للأمر من الوجوب إلى الندب ما أخرجه الحاكم 1/ 386 من طريق خالد بن مخلد،
وأخرجه البيهقي في الجنائز 3/ 398 باب: من لم ير الغسل من غسل الميت، من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم".
وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
وما أخرجه الخطيب في تاريخه"تاريخ بغداد"5/ 424 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال:"قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟."
قال: قلت: لا. قال: في ذاك الجانب المخرم شاب يقال له محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، فاكتبه عنه"."
وقال الحافظ في"تلخيص الحبير"1/ 138 بعد أن أورد هذا الحديث:"قلت: وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث".
وقال الذهبي- نقله ابن حجر في التلخيص عن مختصر البيهقي-:"طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف، بل قدموا رواية الرفع، والله أعلم".
وقال الحافظ في التلخيص 1/ 137:"وفي الجملة هو بكثرة طرقه، أسوأ أحواله أن يكون حسنًا". وصححه ابن القطان، وابن حزم كما تقدم، وغيرهما من الأئمة.
وقال الترمذي:"وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت: فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم: إذا غسل ميتًا فعليه الغسل. وقال بعضهم، عليه الوضوء."
وقال مالك بن أَنس: أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبًا، وهكذا قال الشافعي.
وقال أحمد: من غسل ميتًا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. =