فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 479

4 -بنت الابن مع بنت الصلب: لحديث أبى قيس قال:

سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت. فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسُيتابعني. فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبى موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت.

فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم" [1] ."

5 -الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة: تكملة للثلثين، قياسًا علي بنت الابن مع بنت الصلب.

6 -الأب مع الولد: لقوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكلِّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كانَ لَهُ وَلَدٌ} .

7 -الجد عند عدم الأب: قال ابن المنذر [2] : وأجمعوا أن حكم الجد حكم الأب. اهـ.

تعريفها[3]:

العَصَبَة: جمع عاصب، كطالب وطلبة وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه.

والمقصود بهم هنا: من يصرف لهم الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، فهذا لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئًا إلا إذا كان العاصب ابنا فإنه لا يحرم بحال.

(1) صحيح: [الإرواء 1683] ، خ (6736/ 17/ 12) ، د (2873/ 97/ 8) ، ت (2173/ 285/ 3) ، وليس عندهما الجملة الأخيرة.

(2) الإجماع (84) .

(3) فقه السنة (437/ 3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت