مع التنوين.
قلتُ: وحُكي فيه التشديد أيضًا، وقال الخطابي:"الاختيار إذا كررت تنوين الأولى وتسكين الثانية".
قال المصنف في"كفايته": قال الخليل:"يقال ذلك للشيء إذا رضيتُه، ويقال لتعظيم الأمر".
427 -وأشار هنا إلى قوله: إن"مال رابح"روي بالباء الموحدة، وبالياء الأخيرة، وأوضحه في كفايته.
قال القاضي عياض: روايتنا فيه في كتاب مسلم رابح بالموحدة، واختلفتْ الرواة فيه عن مالك في البخاري والموطأ، وغيرهما فمن رواه بالموحدة فمعناه ظاهر من الربح بالأجر، وجزيل الثواب، أي: ذو ربح- قال في الغريبين: كقولك تامر ولابن ومن رواه رايح بالياء المهموزة فهو من الرواح عليه بالأجر ما بقيت أصوله وثماره. وقال الهروي:"أراد أنه قريب العائدة".
زاد الزركشي:"يصل نفعه إلى صاحبه كل رواح لا يحتاج"