عبد الرحمن بن غَنْم:"لا يجوز منه إلا كما يجوز رأس الحمار الميت".
كذا وُجد (فيهما بالجيم والزاي المعجمة في النسخ، وكان في نسختي، وهو الذي في مسند الإمام أحمد"يجوز فيكم") .
وأما ابن الأثير فإنما أورده في كتابه"نهاية الغريب"في مادة حور بالحاء والراء المهملتين من قول الله تعالى: {أَنْ لَنْ يَحُورَ} ، أي: يرجع، وذكره أيضًا بلفظ"لا يحور فيكم إلا كما يحور صاحب الحمار الميت".