فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 139

«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في السلم والربا وبيع النخل إذا أبرت واختلاف المتبايعين والخيار

في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في البسر «1» السنتين والثلاث «2» . زاد في الدلائل الأصيلي: فنهاهم.

وفي مصنف أبي داود: سلف رجل إلى رجل في نخل فلم تخرج النخلة تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: «بم تستحل ماله؟» أردد عليه ماله، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» «3» .

قال في الكتابين والدلائل: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» «4» .

وفي الكتابين عن ابن عمر قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام خوفا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم، وفي كتاب النسائي مثله «5» .

وفي الموطأ والبخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عاملا له إلى خيبر هكذا فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا» . وفي البخاري وقال في الميزان مثل ذلك. وفي مسلم مثله وزاد في كتاب مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا عين الربا» «6» .

وفي حديث آخر: «هذا الربا فردوه، ثم بيعوا لنا تمرا واشتروا لنا من هذا» «7» .

وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من

(1) البسر: هو البلح قبل أن يرطب.

(2) رواه البخاري (2239) ، ومسلم (1604) ، وأبو داود (3463) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(3) رواه أبو داود (3467) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف.

(4) رواه البخاري (2240) ، ومسلم (1604) و (127) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(5) رواه البخاري (2131) ، ومسلم (1526) و (38) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

(6) رواه البخاري (2301 و 2202) ، ومسلم (1593) ، والموطأ (2/ 623) .

(7) رواه مسلم (1593) و (97) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت