ص -437- ... قال وفرق محمد بن الحسن بين قوله حدثنا وبين قوله أخبرنا فقال إذا حلف الرجل فقال أي غلام لي أخبرني بكذا وكذا وأعلمني بكذا وكذا فهو حر ولا نية له فأخبره غلام له بذلك بكتاب أو كلام أو رسول1 فقال إن فلانا يقول: لك كذا وكذا فإن الغلام يعتق لأن هذا خبر وإن أخبره بعد ذلك غلام له عتق لأنه قال أي غلام لي أخبرني فهو حر ولو أخبروه كلهم عتقوا وإن كان عنى حين حلف2 بالخبر كلام مشافهة لم يعتق واحد منهم إلا أن يخبره بكلام يشافهه بذلك الخبر قال وإذا قال أي غلام لي حدثني فهذا على المشافهة لا يعتق واحد منهم قال وإذا حلف رجل لآخر ليخبرنه بكذا وكذا ولا نية له فأخبره بكتاب أو أرسل إليه بذلك رسولا فقال إن فلانا يخبرك بكذا وكذا كان قد بر وكان هذا خبرا.
قال ابن خلاد وحكى الطحاوي في رجل حلف لا يخبر فلانا بمكان فلان أو بما أسر إليه فلان فأومأ بذلك برأسه أو قال لفلان تعال حتى أخبرك بمكانه فذهب به فوفقه عليه فإن لا يحنث حتى يخبره بكتاب أو برسالة إلا أن نوى أن لا يوفى له فيكون على ما نوى قال والإشارة مثل الخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قط: برسول.
2 قط: الحلف.