الصفحة 97 من 102

س 1 لقد توفي والدي وجدتي لأمي رحمهما الله رحمة واسعة، ومن العادات عندنا الخاصة بالنساء أن يحضروا النساء للعزاء ومعهن بعض البن الذي يستخدم في القهوة وبعض المال ويقمن بإعطائه نساء المتوفى، فحدث أن جاء بعض النساء ببعض البن والمال وأعطين أمي وهن من قرى مجاورة لنا وكان هذا قبل سبع سنوات ولم تعد أمي تعرف منهن اللاتي حضرن إليها لأنها كبيرة في السن حتى تقوم بإعادة تلك الأشياء لأصحابها وتريد أن تبرأ ذمتها من حقوق الناس فماذا تفعل حتى تبرأ ذمتها. وهل هذا العمل شرعي أم إنه بدعة أفتونا مأجورين؟.

الجواب: التعزية مشروعة بالدعاء للمتوفى وذويه، ومواساة أهل الميت ووصيتهم بالصبر والاحتساب، وصنع طعام لهم من غير إسراف ولا مخيلة، وإذا كان ما أحضرته النسوة المذكورات على سبيل الهدية والمواساة فلا شيء فيه.

س 2 كانت زوجتي حاملًا في الشهر الثاني ودخل شهر رمضان وبعد أن صامت خمسة عشر يومًا ظهر لها دم ليس بدم دورة شهرية استمر معها مدى سبعة أيام ولكنها مستمرة في الصلاة والصيام وبعد ذلك أسقطت الحمل وأفطرت باقي الشهر. هل صيامها قبل الاسقاط صحيح مع نزول الدم أم عليها القضاء أفتونا مأجورين؟.

الجواب: الدم النازر من المرأة الحامل المذكورة دم فساد لا يعتد به، وقد أحسنت باستمرارها في الصيام والصلاة، وصيامها وصلاتها قبل الإسقاط والحال ما ذكر صحيح ولا قضاء عليها، وأما الأحكام بعد الإسقاط فله أحكام مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي أطوار الحمل على ما يلي:

الحكم الأول: إذا سقط الحمل في الطورين الأولين طور النطفة المختلطة من المائين وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم، وطور العلقة وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يومًا ففي هذا الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت