الصفحة 33 من 102

الأمة إما أن تكون مزوجة أو غير مزوجة، فإن كانت غير مزوجة أو أم ولد فلا إحداد عليها لعدم الدليل على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: (( ولا أعلمهم يختلفون في أن لا إحداد على أم الولد إذا مات سيدها قال أبو بكر: وبه أقول وذلك لأنها ليست بزوجة(1) . وقال ابن القيم رحمه الله:

(( الإحداد لا يجب على الأمة وأم الولد إذا مات سيدهما لأنهما ليسا

بزوجين (2) .

أما إذا كانت الأمة مزوجة فهي داخلة في عموم الأخبار الدالة على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها وهو قول الجمهور ومنهم الحنفية (3) والمالكية (4) والشافعية (5) والحنابلة (6) ، وغيرهم . قال ابن المنذر رحمه الله: (( والأمة داخلة في جملة الأزواج(7) وقد ذكر الباجي رحمه الله عن أبي حنيفة عدم وجوب الإحداد على الأمة (8) والذي في كتب الحنفية الوجوب والله أعلم.

المسألة السادسة: حكم إحداد المعتدة من طلاق .

(1) الإشراف على مذاهب العلماء ص 295.

(2) زاد المعاد 5/699 .

(3) شرح فتح القدير 4/341 تبيين الحقائق 3/36 .

(4) المدونة 2/435 .

(5) الأم 5/332 .

(6) المغني 11/284.

(7) الإقناع 1/327.

(8) المنتقى 4/145 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت