الصفحة 102 من 102

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ...

اللجنة الدائمة

عضو… نائب رئيس اللجنة… … الرئيس

عبدالله بن غديان… …عبدالرازق عفيفي …… عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

فتوى رقم 4182 وتاريخ 6/ 12/1401 هـ:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي ... وقد سأل المستفتي عن أربعة أسئلة وبعد دراسة اللجنة لأسئلة المستفتي أجابت عن كل سؤال فيما بعد:

س 1 هل استعمال المكياج والبودرة جائز للمرأة إذا تريد التزين بها أمام زوجها فقط.

الجواب: لا نعلم مانعًا من ذلك والأصل جواز ذلك وقد صدر في ذلك فتوى من اللجنة نرفق لك صورتها لمزيد من الفائدة.

س 2 ما حكم الرهان في الإسلام.

الجواب: الأصل في الرهان أنه ممنوع إلا ما ترتب عليه مصلحة شرعية فيجوز وقد صدرت فتوى مفصلة في ذلك نرفق لك صورتها.

س 3 كم مدة حداد المرأة الواجبة على كل امرأة يتوفى زوجها .. وهل هي من أجل التأكد من عدم الحمل والاستعداد للزواج من شخص آخر.

الجواب: إذا توفي الرجل عن زوجته فإنه يجب أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا إذا كانت غير حامل وتخرج من العدة بوضع الحمل إذا كانت حاملًا وتلزم الإحداد في وقت عدتها.

وأما الحكمة في ذلك في تبين براءة رحمها وطييب خاطر زوجها ورعاية حقوق الأسرة وغير ذلك، ولذا وجب عليها الإحداد في أيام العدة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

…عضو………عضو………عضو

عبدالله بن قعود… … عبدالله بن غديان … … عبدالرازق عفيفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت