-والنسائي في سننه (2/67) كتاب القبلة، النهي عن الصلاة إلى القبر.
-وأحمد بن حنبل في مسنده (4/135) -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (10/158) -.
-وابن خزيمة في صحيحة (2/8رقم794) -ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (10/159-160) -.
-وابن المنذر في الأوسط (2/ 186 رقم765) كتاب طهارات الثياب، والأبدان، ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام.
-والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/515) .
-والطبراني في المعجم الكبير (19/193 رقم433) ، وفي مسند الشاميين (1/329-330رقم 579،580) .
-وأبو نعيم في المسند المستخرج (3/51 رقم2179) .
-والبيهقي في السنن الكبرى (4/79) كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبور.
-وابنُ عساكر في تاريخ دمشق (10/158-160) .
جميعهم من طرق متعددة عن الوليد بن مسلم.
-وأبو داود في سننه (3/217رقم3229) كتاب الجنائز، باب كراهية القعود على القبر، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عيسى بن يونس.
-وابنُ أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/242رقم 316) -ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء (2/19) -.
-والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/515) (1) .
-والطبراني في المعجم الكبير (19/193 رقم433) ، وفي مسند الشاميين (1/329-330رقم 579،580) .
-والحاكم في المستدرك (3/221) .
-وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/2387رقم5847، 6/3022رقم7006) .
-وابنُ عساكر في تاريخ دمشق (59/378) .
جميعهم من طرق عن صدقة بن خالد، وفي رواية ابن عساكر الجمع بين صدقة بن خالد، ويحيى بن حمزة.
-وأبو عوانة في مسنده (1/332رقم1179) كتاب الصلاة، بيان حظر الصلاة إلى المقابر.
-والبيهقي في السنن الكبرى (4/79) .
-وابن عساكر في تاريخ دمشق (10/160) .
(1) وقع في روايته ذكر أبي إدريس الخولاني، ولم يذكر في جميع الطرق عن صدقة بن خالد ولم يتبين لي هل هو وهم من يحيى بن حسان-الراوي عن صدقة- أو خطا في النسخة المطبوعة-وهي كثيرة الأخطاء-.