فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 419

"فقظ": كذا في أمثالها ولا تجوز الشركة بالعروض وحيلتها بيع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر حتى يصيرا شريكين شركة ملك ثم يعقد أن شركة العقد مفاوضة أو عنانًا فيصير العروض رأس مال الشركة والعروض المشتركة تصلح رأس مال الشركة وكذا لو لأحدهما دراهم ولآخر عروض ينبغي أن يبيع من له العروض نصفها بنصف دراهم الآخر ويتقابضان ثم يشتركان مفاوضة أو عنانًا ولو لكل منهما طعام علىحدة واشتركا عليهما وخلطاهما وأحدهما أجود من الآخر فالشركة في هذا جائزة ولاثمن بينهما نصفان وذكر في موضع آخر يقسم الثمن بينهما على قدر قيمة الجيد والرديء ولو اشتركوا ليقرؤا القرآن في المحافل والتعازي بزمزمة وألحان لم يجز إذ ما اشتركوا فيه لا يكون مستحقًا عليهم ولا على أحدهم وكذا لو اشتركوا في عمل (1) الدستار لم يجز قال والجواب في هاتين المسألتين تلقنته من والدي حين وقعتا في زمانه.

"صر": لو اشتركا على أن يسألا من الناس أموالًا على أن الحاصل بينهما نصفان تفسد إذ التوكيل بالتكدي والسؤال باطل.

"فو": ما لم يجز فيه التوكيل لم تصح فيه الشركة وكذا في عمل هو حرام.

"عده": الشركة في حفظ الصبيان وتعليم القرآن والكتابة تجوز في المختار.

"فقظ": شرائط جواز المضاربة خمس:

أحدها: كون رأس المال دراهم أو دنانير.

وثانيها: كونها عينًا لا يدينًا.

وثالثها: كونه معلومًا عند العقد تحرزًا عن النزاع عند قسمة الربح والعلم به بأحد الوجهين إما بالقسمة أو بالإشارة.

رابعها: كونه مسلمًا إلى المضارب لا يد لرب المال فيه وكذا تفسد بشرط عمل رب المال مع المضارب سواء كان العاقد مالكًا أو لا كأب أو وصي دفع مال الصبي مضاربة وشرط عمل الصبي معه لم يجز وكذا أحد شريكي العنان لو دفع مال الشركة مضاربة وشرط عمل شريكه لا تصح المضاربة ولو لم يكن العاقد مالكًا وشرط عمله مع المضارب بجزء من الربح تصح لو كان العاقد من له أخذ المال مضاربة لنفسه كأب ووصي ولا تصح لو لم يكن العاقد كذلك كقن مأذون ودفع المال مضاربة وشرط عمله معه لو لم يكن عليه دين ولو عليه دين تجوز المضاربة عن"ح"رحمه الله المضارب لو دفع المال مضاربة إلى غيره بإذن المالك وشرط أن يعمل معه هو أو المالك تفسد المضاربة.

الخامس: كون حظ المضارب من الربح معلومًا على وجه لا تنقطع الشركة ويكون مشاعًا بينهما فلو شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح يفسد العقد لأنه يقطع الشركة فلعله لا يربح إلاذا.

والأصل أن كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يوهم قطع الشركة فهو يفسد المضاربة وغيره ذلك من الشروط لا يفسدها ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على المضارب وقد ذكرنا قبل هذا أن الشركات والمضاربات لا تبطل بالشروط الفاسدة على الإطلاق وتبطلالشروط ولو ضارب على أن يبيع في دار رب المال أو المضارب جاز لا لو شرط أن يسكن المضارب دار رب المال أو رب المال دار المضارب قال القدوري ينبغي أن يكون هذا في الشركة لا في المضاربة.

"فش": يفسدها شرط كون مال المضاربة في يد المالك كل ليلة لعدم التخلية والمضاربة ولو لم تبطل بفساد الشروط ولكن هذا ليس من الشروط التي تبقى المضاربة صحيحة مع ذكرها.

"فد": (1) يكى راهزار دينار وصد كز كرباس داد على أن يتصرف فيه والربح بينهما تصح المضاربة في الدنانير لا في العروض ويصير وكيلًا في العروض وله فيها أجر المثل وفي الدنانير والربح.

"صل": تفسد بدين على المضارب لكونه مضمونًا عليه ومن شروط المضاربة كون رأس المال أمانة عند المضارب وما يشتريه فهو له عند"ح"رحمه الله وعندهما هو لرب المال لبطلان الأمر عنده لا عندهما فبرئ المضارب عندهما من دينه وله أجر مثل عمله إذ أطعمه شيئًا بعمله ولو أمره بشراء بدينه ممن هو معلوم صح الشراء للآمر إجماعًا ولو ضارب بدين على غير المضارب تجوز بالإجماع إذ لم يعقدها في الحال إنما عقدها بعد قبض دينه والمضاربة تحتمل الإضافة إلى المستقبل لأنه توكيل.

"فش": قال لمديونه ادفع ديني إلىفلان ليعمل به مضاربة بالنصف فدفع يصح لأن فلانًا يصير قابضًا عن رب الدين أولًا ثم يصير قابضًا لنفسه بجهة المضاربة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت