"ص": وذكر لو تفاوتًا مالًا وشرطا تساويًا في ربح ووضعية فالشركة فاسدة قال مشايخنا أراد"م"رحمه الله به فساد شرط الوضعية لا فساد العقد وذكر"م"رحمه الله هذه المسألة في الأمالي وقال الشركة جائزة وعلى هذا لو شرط الوضعية على المضارب بطل الشرط ولم تفسد المضاربة عندنا كذا"ص"وهل يجب أجر المثل للعامل في شركة فاسدة ذكر"فد" (1) دوتن شركت كردند بكر باس وكرباس برآميخنتند بحيث لا يمكن التميز وببعض كرباس يك تن بقالي مي كندو ببعضي ان ديكر بسفر مي رودوسودا زهر دوطرف ميان ايشان بدونيم اين شركت درست مي بودواين شركت مال بود قيل كه كراين شريك باين كرباسهاى مشترك عيني خريده باشد تواندكه بحصة شريك سزاى مزد طلبد قال نى: إذ شرى بالمشتركة فقدعمل في شيء هو فيه شريك فلم يجب الأجر كحمله برّا مشتركًا على حماره إلى بيت شركه قيل (2) كه اكراين شريك غلامي بدراهم خريده باشد وكرباس مشترك در عوض داده فقال غلام خرنده راباشد وكرباس شريك راضا من بود قيل اكرشركت عقد درست بود جنانكه شركت به زرياسيم بوده باشد ثم فسدت لمعنى هل يجب أجر المثل لحصة شركه أجاب نعم إذ لم يعمل هنا في محل مشترك إذ شرى بنقد لا يتعين في العقود فلم يوجد العمل في عين مشترك فيجب أجر المثل.
"هد": لم تجز الشركة في احتطاب وصيد واحتشاش وكذا جميع المباحات فما أخذه كل منهما فهو له لا لصاحبه لتضمن الشركة معنى الوكالة وهي تبطل في أخذ المباح إذ أمر مولكه لم يصح ويملكه وكيله بلا أمره فلم يصلح نائبًا عنه فلو أخذاه معًا فهو يتنصف بينهما إذ تساويا في سبب الاستحقاق ولو أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئًا فهو لآخذه ولو عمل أحدهما وأعانه الآخر في عمله بأن قلعه أحدهما وجمعه الآخر أو قلعه وحمله الآخر فللمعين أجر مثله بالغًا ما بلغ عند"م"رحمه الله وعند"س"رحمه الله لا يجاوز به نصف ثمن ذلك (3) درخوشه جيدن شركت كردند ينبغي أن يكون كشركة في الصيد ولو اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر رواية يسقى عليها والكسب بينهما لم يصح والكسب كله لمن استقى استوفى منافع ملك الغير بعقد فاسد فيجب أجر المثل.
"جف": ولو خلطا في نحو الاحتطاب فلم يتميز يكون بينهما فلو اختلفا صدق كل مها إلى النصف لا في الأكثر إلا ببينة ولو اتفقا على شيء فكما اتفقا ولو اشتركا على أن يؤجر الحمار ويقبض الأجر ويكون الأجر بينهما فهو فاسد ويكون الأجر لرب الحمار وللعامل أجر المثل ولو اشتركا على أن يعمل على الحمار منغير أن يؤجره فهو فاسد وما أصابه العامل فهو له وعليه أجر الحمار ولو دفع إليه المستغلات على أن يقوم عليها ويستغلها وتكون الغلة بينهما فهو فاسد والغلة لمالكها وعليه أجر مثل العامل.
"فقظ": اشتركا في جواهر المعادن وثمار الجبال كجوز ولوز وأخذ جص وكحل وملح من موضع مباح فهو فاسد ولو خلطا وباعا قسم الثمن بينهما بقدر ما أصابا ففي الكيل والوزني يعتبر الكيلي والوزن وفي غيرهما يقسم الثمن على قدر قيمة ما لكل منهما ولو عمل أحدهما أو أعانه الآخر فقد مر حكمه ولو اشتركا في الصيد فأرسلا كلبًا لهما فصيه بينهما كنصبهما شبكة ولو أرسلا كلبًا لأحدهما فصيده لمالكه إذ أرسال غير المالك لا تعتبر مع إرسال مالكه ولو لكل منهما كلب فأرسل كل منهما كلبه فأخذا صيد واحدًا فهو بينهما ولو أثخنه أحدهما فهو لمن أثخنه كلبه ولو أثخناه فهو بينهما ولو لأحدهما بغل وللآخر بعير اشتركا على أن يؤجرا ذلك والأجر بينهما فهو فاسد ويقسم الأجر بينهما على أجر مثل البغل والبعير كما في بيع العين يقسم الثمن على قيمة العينين ولو تقبلا أحمالًا معلومة بأجر معلوم على أن يؤجر البغل والبعير وحملا على البغل والبعير اللذين أضافا عقد الشركة إليهما فالأجر بينهما نصفان إذ سبب وجوب الأجر هنا التقبيل وقد استويا فيه فلو آجر أحدهما بعيره وأعانه الآخر على الحمل فلمعينه أجر مثله على ما مر من الخلاف فيه ولو اشتركا ولأحدهما دابة وللآخر جوالق واكاف فهو فاسد على ما مر وكذا لو دفع دابته إلى آخر ليبيع برا على أن الربح بينهما فالشركة فاسدة بمنزلة شركة بالعروض فالربح لمالك البر ولمالك الدابة أجر مثلها ولو أعطى بزر الفيلق رجلًا يعلفه بالأوراق على أن الحاصل بينهما فعلفه حتى أدرك فالفيلق لرب البزر ولمن أقامه عليه قيمة الأوراق وأجر مثل عمله وعلى هذا لو دفع بقرة إلى رجل بالعلف على أن الحادث بينهما نصفان فهو لمالكها وللرجل مثل علفها وأجر مثله فيما أقام عليها وكذا لو دفع دجاجة إلى آخر بالعلف على أن البيض بينهما نصفان.
"جف": في صورة البقرة هذا استئجار بأجر مجهول فعلى مالكها ثمن التبن وأجرة الحافظ وما حصل منها من عجول ولبن فهو له بلا خلاف.
وأما ما اتخذ من سمن وغيره فقيل هو للحافظ وعليه لبن مثل اللبن الذي اتخذ منه وقيل هو لمالك البقرة لاتخاذه بأمره.
الحيلة أن يبيع نصف البقرة منه حتى يصيرا شريكين ثم يأمره أن يتخذ من ألبانها نصفين.