"خ": قيل ليس للمستأجر فاسدًا أن يؤجره من غيره إجارة صحيحة استدلالًا بما ذكر.
دفع بيتًا إلى رجل ليسكنه ويرمه ولا أجر له فآجره هذا من آخر إجارة صحيحة فخرب من سكني الثاني ضمن الثاني نقصه ويكون الثاني بمنزلة الغاصب ولو كانت الإجارة الثانية صحيحة لم يكن بمنزلة الغاصب وقيل لا يملك إجارة صحيحة لكن لو آجر يستحق الأجر كغاصب وقيل يملكها بعد قبضه كمشتر فاسدًا له البيع جائزًا وهو الصحيح إلا أن للمؤجر الأول نقض الثانية بخلاف البائع فاسدًا إذ الإجارة تفسخ بعذر لا البيع ولم يملكها في مسألة المرمة إذ المرمة ثمة على وجه المشورة لا على وجه الشرط فكان عارية والمستعير لا يملك الإجارة فلو استأجر فاسدًا وعجل الأجرة ولم يقبضه حتى مات المؤجر أو مضت المدة فأراد المستأجر أن يحبس البيت لأجر عجله ليس له ذلك في الجائزة ففي الفاسدة أولى ولو مقبوضًا للمتسأجر صحيحًا أو فاسدًا فله الحبس لأجر عجله وهو أحق بثمنه لو مات المؤجر وتمامه ياي إن شاء الله فلو باعه المؤجر في هذين الفصلين بعد القبض نفذ البيع لكن لا ينزع من يد المستأجر ولو رضى بالبيع وهذا ينظر في فصل (31) ولو زرع في أرض استأجرها فسادًا ثم باعها المؤجر بغير رضاه ينبغي أن يجوز إذ لكل منهما حق الفسخ بحضرة الآخر فلا ينزع من يده حتى يصل إليه الأجر لو عجلن وإلا ينزع.
"فصط": لكل منهما فسخ الفاسدة كالبيع.
"جغ": في الإجارة الطويلة لو فسخ أحدهما في مدة الخيار بغير حضرة الآخر لم يجز عند"حم"رحمهما الله ما لم يعلم الآخر في مدة الخيار والمراد بالحضرة هنا وفي أمثاله كخيار رؤية وشرط في البيع هو العلم لا نفس الحضرة حتى لو علم الآخر في المدة صح الفسخ رضي أو لا حضر أو لا وإن لم يعلم حتى مضت المدة لم ينتقض البيع إذ البيع تم بمضي المدة والفسخ لم يعمل لأن صاحبه لم يعلم.
"عده": يفتى في الإجارة الطويلة بقول"س"رحمه الله في الفسخ.
"فصط": المؤجر لو فسخ الإجارة في الأيام المستثناة بلا علم الآخر جاز بالإجماع إذ هذا خارج من العقد فيكون امتناعًا لا فسخًا.
"ط": هذا قول بعضهم وعند أكثرهم يشترط علم الآخر كما في البيع عندهما وبه أفتى.
"خ": لو فسخ المؤجر بلا علم الآخر لم يجز لإبطال حقه ولو فسخ المستأجر بغيبة المؤجر جاز إذ أبطل حق نفسه وقيل يوكل المؤجر المستأجر بالفسخ ليصح بغيبته والصحيح أن المؤجر يوكل غيره بالفسخ حتى لو فسخ الوكيل بحضرة المستأجر جاز فلو شرط في العقد أن لا يفسخ أحدهما إلا بحضرة الآخر قيل يفسد العقد إذ شرط ما لا يقتضيه العقد وقيل لا إذ يقتضيه العقد.
"خه": كل شهر بكذا ينعقد عند رأس كل شهر فلكل منهما فسخه عند تمام رأس الشره ولو فسخ أحدهما بغيبة الآخر لم يجز عند"ح"رحمه الله وعند"س"رحمه الله الأصح أنه لم يجز أيضًا ولو آجر المؤجر بغيبة صاحبه من آخر في بعض الشهر فبمضي الشهر ينفسخ الأول وينعقد الثاني وكذا قال"ح"رحمه الله فيمن باع بخيار فأراد فسخه بغيبة مشتريه لم يجز فلو باع من غيه جاز وانفسخ الأول ولو آجر كل شهر بكذا حتى فسدت فيما رواء الشهر فلو باعه المؤجر من غيره قبل أوان الفسخ فبمجيء رأس الشهر تنفسخ الإجارة كما لو آجر من غيره في المدة.
"خ": الآجر إجارة طويله لو باع المستأجر ثم جاء أوان الفسخ يعني مدة الخيار ينفذ في الصحيح كما لو آجر إجارة مضافة ثم باعه قبل مجيء الوقت نفذ بيعه.
"فصط": لو آجره المؤجر في الإجارة الطويل ثم جاء أوان الفسخ لا تنفسخ الإجارة لتوقف الإجارة الثانية على إجازة المستأجر بخلاف البيع.
"هد": لو آجره المؤجر كل شهر فلكل منهما فسخه من الليلة الأولى من الشهر الثاني ويومها في ظاهر الرواية.
"فقظ": به يفتى، وقيل: له فسخه في الثلاثة الأيام الأول من الشهر الثاني اعبتارًا بمدة الخيار وهذا ليس بسديد.
"ضك": له الفسخ عند تمام الشره إذا لم تكن أجرة الشهر الثاني معجلة فلو عجل أجرة ثلاثة أشهر لم يجز الفسخ بقدر ماعجل إذ تعجيله وقبول الأخر دليل العقد في الشهر الثاني والثالث إلى تمام مدة التعجيل.
"فقظ": لو سقط حائط المستأجرة لو ضر بالسكنى فللمستأجر فسخه بعلم الآخر لا بغيبته لا لو لم يضر.
"فصط": لا يؤمر المؤجر في فاسدة برد الأجرة حتى يفسخ.